الميرزا القمي
591
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )
ثمّ قال « 1 » : فائدة : إذا تعارض ما يقتضي إيجاب شيء مع ما يقتضي تحريمه فإنّهما يتعارضان كما قاله في « المحصول » « 2 » وغيره ، حتّى لا يعمل بأحدهما إلّا لمرجّح ، لأنّ الخبر المحرّم يتضمّن استحقاق العقاب على الفعل ، والموجب يتضمّنه على التّرك . وجزم الآمديّ « 3 » وجماعة « 4 » بترجيح المحرّم لاعتنائه بدفع المفاسد . ولكن ذكر الآمدي وابن الحاجب أيضا أنّه يرجّح الأمر بالفعل على النّهي عنه . وفي معنى ما ذكرناه ما لو دار الأمر بين ترك المستحبّ وفعل المنهيّ عنه « 5 » . ثمّ ذكر له فروعا . أقول : ومن ذلك يظهر أنّ مرادهم من الجمع بين الدّليلين هو ما ذكرنا من أنّ المراد العمل بها على مقتضى طريقة أهل اللّسان في إخراج الكلام عن الظّاهر ، لا مطلق التّوجيه والتّأويل كيفما اتّفق . ويظهر بطلان ما قد يتخيّل أنّ الجمع حينئذ أن يحمل الأمر على الرّخصة ، والنّهي على المرجوحيّة ، إذ ذلك خروج عن مقتضى الدّليلين بلا دليل ، فلا بدّ من الرّجوع إلى المرجّحات واختيار أحدهما وطرح الآخر بسبب التّرجيح ، أو العمل على أحدهما لو لم يحصل مرجّح من باب التّخيير ، كما سيجيء ، ومطلق الاعتناء بالدّليلين والجمع بينهما لا يصير موجبا للتأويل .
--> ( 1 ) ص 287 . ( 2 ) راجع 4 / 1309 . ( 3 ) في « الإحكام في أصول الأحكام » 4 / 259 ، 269 . ( 4 ) كابن الحاجب في « المنتهى » ص 167 . ( 5 ) انتهى كلام الشهيد .